الشيخ الأنصاري
391
مطارح الأنظار ( ط . ج )
وجه يأخذ بالإطلاق عند الشكّ في القابلية ، أو في الشرطية فإنّ الإطلاق في قوله : إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ « 1 » على تقديره ليس ممّا يستفاد منه الحكم مطلقا لوروده في غير المقام كما في قوله : فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ « 2 » وذلك ظاهر كما لا يخفى . [ حكم الشهيد الثاني بطهارة الحيوان المتولّد من الحيوانين وحرمته ] ثمّ إنّ الشهيد الثاني « 3 » حكم بطهارة الحيوان المتولّد من الحيوانين في الروضة « 4 » وحرمته معلّلا فيهما بقوله عملا بالأصلين فيهما ، أمّا أصالة الطهارة ، فظاهرة ، وأمّا أصالة الحرمة ، فالمراد بها غير ظاهر فإنّه على ما يظهر منه في عدّة موارد في كتبه ممّا يعوّل على الإطلاق في الدليل الدالّ على سببية التذكية كما يفصح عنه تمسّكه في الحيوانات المختلف فيها في كتاب الأطعمة والأشربة بأصالة الحلّ ، فلا يصحّ حمل قوله : « بالأصل فيهما » على الأصل على « 5 » ما أصّلناه ، فلا بدّ له من توجيه [ توجيه كلامه والمناقشة فيه ] فنقول : حكي عن المحقّق الثاني والفاضل الهندي وبعض المعلّقين على الروضة والشهيد الثاني « 6 » أيضا في بعض تعليقات الأوّل على الشرائع « 7 » وشرح الثاني على
--> ( 1 ) . المائدة : 3 . ( 2 ) . المائدة : 4 . ( 3 ) . « س » : + رحمه اللّه . ( 4 ) . الروضة البهية 1 : 285 - 286 . حيث قال : أمّا المتولّد من أحدهما [ أي الكلب والخنزير ] وطاهر فإنّه يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما ، فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته وإن حرم لحمه للأصل فيهما . ( 5 ) . « ج » : - على . ( 6 ) . « س » : + رحمه اللّه . ( 7 ) . ذهب المحقّق الثاني بمثل ما ذهب الشهيد الثاني قال في حاشية الشرائع المطبوعة في حياة المحقّق الكركي وآثاره : ج 10 ، ص 102 عند قول المحقّق : « ولو نزا كلب على حيوان فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم » : هذا إنّما يكون إذا نزا الكلب على نحو الشاة ، فإنّه يراعى في نجاسته أغلبية أوصاف الكلب على الولد بحيث يقع عليه اسم الكلب ، فإن غلبت أوصاف الشاة عليه فهو طاهر حلال ، ولو انتفى عنه أمران فهو طاهر حرام . وقال أيضا في جامع المقاصد 1 : 166 - في ذيل العلّامة : والمتولّد من الكلب والشاة يتبع الاسم - : تنقيحه أنّه إذا كان بصورة أحد النوعين بحيث استحقّ إطلاق اسم ذلك النوع عليه -